هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن يأخذها؟
إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره، ليس له أخذها إلا بإذن صاحبها، إذا قال: أنا أريد أن أعطيها الناس الفقراء، يوكله في ذلك، هذا من باب التوكيل، أما أنه يأخذها على أنه فقير ولكن في نيته أن يعطي لغيره فلا، الواجب عليه أنه لا يأخذها إلا إذا كان أهلاً لها، إلا إذا كان من باب الوكالة أن يدفعها إلى ناس فقراء فليصرح لصاحب الزكاة بذلك وليخبره بذلك حتى يوكله أو لا يوكله.