حكم العمل برؤية من رأى الهلال بالآلات الحديثة كالمراصد و ( الدرابيل )
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ر . أ . وفقه الله لكل خير ، آمين [1] .
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 11/1/1390هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن جواز اعتبار الحساب في إثبات الهلال , وهل تعتبر الرؤية بالآلات الجديدة أم تشترط الرؤية بالعين ؟ وهل العمل في المملكة العربية السعودية في إثبات الهلال يكون بالحساب أو بالآلات أو برؤية العين ؟ كان معلوما .
والجواب : الحساب لا يعول عليه في رؤية هلال رمضان ولا غيره من الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم ، حكى الإجماع في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله . والحجة في ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[2] .
أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها بل تكفي رؤية العين . ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته ؛ لأنها رؤية العين لا الحساب .
وأما المملكة العربية السعودية فهي تعتمد الرؤية بالعين في جميع الأحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه ، وتعيين أيام الحج ، وغير ذلك من الأحكام الشرعية ، وفق الله الجميع للفقه في الدين ، والثبات عليه إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
[1] خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
[2] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124 ، واللفظ