بتـــــاريخ : 7/13/2009 12:17:53 AM
الفــــــــئة
  • الاقتصـــــــــاد
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1714 1


    أنت تسأل ومستشارك يجيب

    الناقل : elmasry | العمر :42 | المصدر : www.ecoworld-mag.com

    كلمات مفتاحية  :
    اقتصاد تسأل المستشار يجيب
    أنت تسأل ومستشارك يجيب
     
    السؤال



    أعمل موظفة فى إحدي القطاعات الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات. وعند مرورى بفترة الحمل، وعند مطالبتى بإجازة لقرب الوضع، فوجئت من مطالبة العمل لى بطلب لأجازة رسمية من رصيد أجازاتى. فهل هذا الإجراء نظامى، وهل هنالك إجازة خاصة لمثل حالتى.



    الإجابة



    نصت المادة 164 من نظام العمل والعمال السعودى علي أن؛ "للمرأة العاملة الحق فى إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة علي التاريخ المنتظر لولادتها، والأسابيع الستة اللاحقة لها. ويحدد التاريخ المرجح للولادة، بواسطة طبيب المؤسسة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من وزارة الصحة، ولا يجوز لأى صاحب عمل تشغيل أى امرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة لولادتها. وتدفع للعاملات أثناء غيابهن بإجازة الوضع نصف أجرة، إذا كان لهن فى خدمته ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع الأجرة للعاملة أثناء إجازتها السنوية العادية، التى يحق لها أن تأخذها بموجب أحكام هذا النظام، إذا كانت قد استفادت فى السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع لها نصف الأجرة، أثناء الإجازة السنوية، إذا كانت قد استفادت فى تلك السنة من إجازة وضع بنصف أجرة". وبذلك يكون الإجراء الذى تم اتجاهك ليس نظامياً، وكان لابد من حصولك علي إجازة الحمل والوضع الذى منحك إياها النظام.



    السؤال



    أعمل موظفاً لدي إحدي الشركات الخاصة، والغريب هو أن هذه الشركة توقع علي موظفيها الجزاءات المستمرة وبشكل عشوائى، وقد خصم منى فى شهر واحد أكثر من عشرة أيام، ولم يكن هذا هو الشهر الوحيد بل استمر الحال علي ذلك كثيراً. فهل من حق العمل خصم هذه الرواتب بهذا الشكل؟



    الإجابة



    لا يجوز أن يوقع علي العامل غرامة الحسم من أجره، نتيجة مخالفة تأديبية ارتكبها، أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد، وفق الضوابط التالية التى حددتها المادة 125 من النظام:


    (أ) لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع علي العامل، عن المخالفة الواحدة، غرامة تزيد قيمتها علي أجر خمسة أيام.


    (ب) لا يجوز أن توقع علي العامل، أكثر من عقوبة واحدة علي المخالفة.


    (ج) لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل، وفاءً للغرامات التى توقع علي العامل، أكثر من خمسة أيام فى الشهر الواحد.



    السؤال



    أعمل فى إحدي الشركات الخاصة وفوجئت بمخاطبة التأمينات الاجتماعية لى بخطاب رسمى تفيدنى فيه بأن مبلغ التأمينات المستحقة علينا بمبلغ كذا، وهو عبارة عن نصيبنا من التأمينات الاجتماعية والذى يمثل 5% شهرياً خلال فترة 108 شهر. فهل من حق التأمينات خصم أى مبالغ من راتبى مباشرة.



    الإجابة



    يمكن الإجابة علي سؤالك بالنظر إلي المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكى رقم م-22 وتاريخ 6-9-1389ه والنظام الجديد الصادر بالمرسوم الملكى رقم م-33 وتاريخ 3-9-1420ه والتى تنص علي أن؛ يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلي عامله المشترك إلي المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها. ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله المشترك ما يقع علي عاتقه من اشتراك فى كل مرة يدفع فيها أجره، وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور، فليس له أن يقتطعه فيما بعد بأى صورة من الصور.



    السؤال



    قامت إحدي الصحف المحلية بنشر موضوع صحفى عن نشاطى التجارى وقد تضمن هذا الموضوع العديد من المغاطلات فى محتواه، مما أدي إلي الإساءة لى ولمصالحى ولسمعتى التجارية وتسبب بأضرار كبيرة لى. فكيف لى أن أقوم بمقاضاة هذه الصحيفة؟



    الإجابة



    فى حال أن هذه الصحيفة قد قامت بنشر معلومات غير صحيحة عن نشاطك التجارى وتسبب ذلك إلي إلحاق الضرر بك، فمن حقك محاسبة هذه الصحيفة برفع شكوي بذلك أمام جهة الاختصاص وهى وزارة الإعلام، إلاّ أن تكون هذه المادة التحريرية قد استندت علي معلومات منك شخصياً فتكون أنت الوحيد المسؤول عن ما تضمنته هذه المادة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن وزارة الإعلام هى الجهة المختصة بدراسة حالتك وترتيب الجزاء علي هذه الصحيفة إذا ثبت قيامها بالتشهير بك وتضمين الموضوع الصحفى معلومات غير صحيحة عن نشاطك التجارى.

    كلمات مفتاحية  :
    اقتصاد تسأل المستشار يجيب

    تعليقات الزوار ()