السؤال:
لو حدث جماع مع الزوجة وكانت صائمة قضاء في غير نهار رمضان فهل عليها وزر وكفارة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
عليك وعليها وزر؛ لأن هذا الصيام بدخولها فيه قد تعين، فلا يجوز الخروج منه إلا بعذر، فعليكما التوبة إلى الله، ولكن ليس فيه كفارة لعدم الدليل، وهذا الدليل في الفطر في رمضان.