بتـــــاريخ : 9/26/2009 4:21:14 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 2616 0


    الميراث لا يثبت بالرضاع

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | المصدر : www.islam-qa.com

    كلمات مفتاحية  :
    حكم الميراث الرضاعه

    توفيت امرأة وليس لها أحد يرثها من أقاربها ، ولكن لها ابن من الرضاع ، فهل له نصيب من الميراث ؟

     

    الحمد لله
    أسباب الإرث معلومة محددة في الشرع ، منها ما أجمع عليه العلماء وهي ثلاثة : عقد الزوجية ، القرابة ، الولاء (العتق) .
    وهناك أسباب أخرى اختلف فيها العلماء وهي : المولاة والمعاقدة ، إسلامه على يديه ، الالتقاط ، جهة الإسلام [بمعنى أن بيت المال يرث من ليس له وإرث] .
    وقد فصَّل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان القول في هذه الأسباب في كتابه "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" (ص 31- 44) .
    وليس من هذه الأسباب : الرضاع .
    فمن ماتت وليس لها وارث فإن مالها يذهب إلى بيت مال المسلمين ، ولا يستحق ميراثها ابنها من الرضاع .
    وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
    إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه رجلاً كان أو امرأة فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت مال المسلمين ؟
    فأجاب :
    "ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث ، فأخوه من الرضاع وأبوه من الرضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من حقوق القرابات ، ولكن لا شك أن له شيئاً من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها ، وأما الإرث فلا حق له في الإرث ، وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة : القرابة والزوجية والولاء [العتق] ؛ وليس الرضاع من أسبابها .
    وعلى هذا فالمرأة المذكورة يكون ميراثها لبيت مال المسلمين ، يصرف إلى بيت المال ، ولا يستحقه هذا الابن من الرضاع" انتهى .
    "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص334) .
    والله أعلم .

     

     

    كلمات مفتاحية  :
    حكم الميراث الرضاعه

    تعليقات الزوار ()