قام رجل كافر باغتصاب صديقتي وهي صائمة العام الماضي ، وهي تريد أن تعرف هل أبطل ذلك الحادث صومها ؟.
الحمد لله
الاغتصاب فيه معنى القهر والإكراه ، والمكره على فعل شيء لا يؤاخذ عليه ، قال الله تعالى : ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النحل / 106 . فهذه الآية الكريمة ترفع الإثم والمؤاخذة عمن أظهر الكفر بلسانه مكرهاً بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان . وإذا كان في الكفر الذي هو أعظم المحرمات فما دونه من باب أولى ، ألا يؤاخذ عليه فاعله إذا فعله مكرهاً .
وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه (2033) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه(1664) .
فالمرأة المغتصبة التي بذلت جهدها في المقاومة ولكنها لم تستطع الفرار والتخلص لا ذنب عليها ، وصيامها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة .
قال الإمام أحمد رحمه الله :
كلُّ أمر غُلِبَ عليه الصائم ليس عليه قضاءٌ ولا غيره اهـ المغني (4/376) .
وسئل الشيخ ابن باز عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب :
. . . أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح أما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة ولا كفارة عليها اهـ .
فتاوى الشيخ ابن باز (15/310) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/414) عن حكم الجماع في نهار رمضان :
إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة اهـ .
وبهذه المناسبة ننصح النساء بتقوى الله عز وجل ، والبعد عن مخالطة الرجال لاسيما الكفار والفساق منهم ، والبعد عن كل ما يطمع فيهن الرجال من التبرج بالزينة والخضوع والتكسر في القول والفعل ، وأن تختار الزمان المناسب ، ولا تغشى أماكن الريبة والمواضع المخيفة ، وأن تلتزم بما أمرها الله تعالى به من الحجاب والتستر فإن في ذلك حفظها وصيانتها وخيرها في الدنيا والآخرة .
والله تعالى المسئول أن يصلح أحوال المسلمين .
والله تعالى أعلم