قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ
القول في تأويل قوله تعالى : { قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث } وتأويل ذلك , قال موسى : إن الله يقول . إن البقرة التي أمرتكم بذبحها بقرة لا ذلول . ويعني بقوله : { لا ذلول } أي لم يذللها العمل . فمعنى الآية : أنها بقرة لم تذللها إثارة الأرض بأظلافها , ولا سني عليها الماء فيسقى عليها الزرع , كما يقال للدابة التي قد ذللها الركوب أو العمل : دابة ذلول بينة الذل , بكسر الذال , ويقال في مثله من بني آدم : رجل ذليل بين الذل والذلة . 1035 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد , عن قتادة قوله : { إنها بقرة لا ذلول } يقول : صعبة لم يذلها عمل , { تثير الأرض ولا تسقي الحرث } . 1036 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض } يقول : بقرة ليست بذلول يزرع عليها , وليست تسقي الحرث . 1037 - حدثني المثنى , قال : ثنا آدم , قال : ثنا أبو جعفر , عن الربيع , عن أبي العالية : { إنها بقرة لا ذلول } أي لم يذللها العمل , { تثير الأرض } يعني ليست بذلول فتثير الأرض , { ولا تسقي الحرث } يقول : ولا تعمل في الحرث . 1038 - حدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : { إنها بقرة لا ذلول } يقول : لم يذلها العمل , { تثير الأرض } يقول : تثير الأرض بأظلافها , { ولا تسقي الحرث } يقول : لا تعمل في الحرث . 1039 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : حدثني حجاج , قال : قال ابن جريج , قال : الأعرج : قال مجاهد : قوله : { لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث } يقول : ليست بذلول فتفعل ذلك . * - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثنا أبو سفيان , عن معمر , عن قتادة : ليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث . ويعني بقوله : { تثير الأرض } تقلب الأرض للحرث , يقال منه : أثرت الأرض أثيرها إثارة : إذا قلبتها للزرع . وإنما وصفها جل ثناؤه بهذه الصفة لأنها كانت فيما قيل وحشية . 1040 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا جويبر , عن كثير بن زياد , عن الحسن قال : كانت وحشية .
مُسَلَّمَةٌ
القول في تأويل قوله تعالى : { مسلمة } . ومعنى { مسلمة } مفعلة من السلامة , يقال منه : سلمت تسلم فهي مسلمة . ثم أختلف أهل التأويل في المعنى الذي سلمت منه , فوصفها الله بالسلامة منه . فقال مجاهد بما : 1041 - حدثنا به محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { مسلمة } يقول : مسلمة من الشية , و { لا شية فيها } لا بياض فيها ولا سواد . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . * - حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين , قال : حدثني حجاج , عن ابن جريج , قال , قال مجاهد : { لا شية فيها } قال : مسلمة من الشية { لا شية فيها } لا بياض فيها ولا سواد . وقال آخرون : مسلمة من العيوب . ذكر من قال ذلك : 1042 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : { مسلمة لا شية فيها } أي مسلمة من العيوب . * حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة : { مسلمة } يقول : لا عيب فيها . 1043 - حدثني المثنى , قال : ثنا آدم , قال : ثنا أبو جعفر , عن الربيع , عن أبي العالية : { مسلمة } يعني مسلمة من العيوب . * - حدثنا عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع بمثله . 1044 - حدثنا القاسم , قال : حدثنا الحسين , قال : حدثني حجاج , قال : قال ابن جريج : قال ابن عباس قوله : { مسلمة } لا عوار فيها . والذي قاله ابن عباس وأبو العالية ومن قال بمثل قولهما في تأويل ذلك أولى بتأويل الآية مما قاله مجاهد ; لأن سلامتها لو كانت من سائر أنواع الألوان سوى لون جلدها , لكان في قوله : { مسلمة } مكتفي عن قوله : { لا شية فيها } . وفي قوله : { لا شية فيها } ما يوضح عن أن معنى قوله : { مسلمة } غير معنى قوله : { لا شية فيها } . وإذ كان ذلك كذلك , فمعنى الكلام أنه يقول : إنها بقرة لم تذللها إثارة الأرض وقلبها للحراثة ولا السنو عليها للمزارع , وهي مع ذلك صحيحة مسلمة من العيوب .
لَا شِيَةَ فِيهَا
القول في تأويل قوله تعالى : { لا شية فيها } . يعني بقوله : { لا شية فيها } لا لون فيها يخالف لون جلدها . وأصله من وشي الثوب , وهو تحسين عيوبه التي تكون فيه بضروب مختلفة من ألوان سداه ولحمته , يقال منه : وشيت الثوب فأنا أشيه شية ووشيا . ومنه قيل للساعي بالرجل إلى السلطان أو غيره : واش , لكذبه عليه عنده وتحسينه كذبه بالأباطيل , يقال منه : وشيت به إلى السلطان وشاية . ومنه قول كعب بن زهير :
تسعى الوشاة جنابيها وقولهم
إنك يا ابن أبي سلمة لمقتول
والوشاة جمع واش : يعني أنهم يتقولون بالأباطيل . ويخبرونه أنه إن لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم قتله . وقد زعم بعض أهل العربية أن الوشي : العلامة . وذلك لا معنى له إلا أن يكون أراد بذلك تحسين الثوب بالأعلام , لأنه معلوم أن القاتل : وشيت بفلان إلى فلان غير جائز أن يتوهم عليه أنه أراد : جعلت له عنده علامة . وإنما قيل . { لا شية فيها } وهي من وشيت . لأن الواو لما أسقطت من أولها أبدلت مكانها الهاء في آخرها , كما قيل . وزنته زنة , ووسيته سية , ووعدته عدة , ووديته دية . ويمثل الذي قلنا في معنى قوله : { لا شية فيها } قال أهل التأويل . 1045 - حدثنا بشر بن معاذ , قال , ثنا - يزيد . قال : ثنا سعيد , عن قتادة : { لا شية فيها } أي لا بياض فيها . * - حدثنا الحسن , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر . عن قتادة , مثله . 1046 - حدثني المثنى , قال : ثنا آدم . قال : ثنا أبو جعفر , عن الربيع . عن أبي العالية : { لا شية فيها } يقول : لا بياض فيها . 1047 - حدثني محمد بن عمرو قال , ثنا أبو عاصم . قال : ثنا عيسى . عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { لا شية فيها } أي لا بياض فيها ولا سواد . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل . عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . 1048 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن إدريس , عن أبيه , عن عطية : { لا شية فيها } قال : لونها واحد ليس فيها لون سوى لونها . 1049 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { لا شية فيها } من بياض ولا سواد ولا حمرة . 1050 - حدثني يونس بن عبد الأعلى , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : { لا شية فيها } هي صفراء ليس فيها بياض ولا سواد . 1051 - حدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : { لا شية فيها } يقول : لا بياض فيها .
قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ
القول في تأويل قوله تعالى : { قالوا الآن جئت بالحق } . اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : { قالوا الآن جئت بالحق } فقال بعضهم : معنى ذلك : الآن بينت لنا الحق فتبيناه , وعرفنا أية بقرة عينت . وممن قال ذلك قتادة . 1052 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : حدثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : { قالوا الآن جئت بالحق } أي الآن بينت لنا . وقال بعضهم : ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن القوم أنهم نسبوا نبي الله موسى صلوات الله عليه إلى أنه لم يكن يأتيهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك . وممن روي عنه هذا القول عبد الرحمن بن زيد . 1053 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : اضطروا إلى بقرة لا يعلمون على صفتها غيرها , وهي صفراء ليس فيها سواد ولا بياض , فقالوا : هذه بقرة فلان { الآن جئت بالحق } وقبل ذلك والله قد جاءهم بالحق . وأولى التأويلين عندنا بقوله : { قالوا الآن جئت بالحق } قول قتادة ; وهو أن تأويله : الآن بينت لنا الحق في أمر البقرة , فعرفنا أنها الواجب علينا ذبحها منها ; لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم قد أطاعوه فذبحوها بعد قيلهم وهذا مع غلظ مؤنة ذبحها عليهم وثقل أمرها , فقال : { فذبحوها وما كادوا يفعلون } وإن كانوا قد قالوا بقولهم : الآن بينت لنا الحق , هراء من القول , وأتوا خطأ وجهلا من الأمر . وذلك أن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم كان مبينا لهم في كل مسألة سألوها إياه , ورد رادوه في أمر البقرة الحق . وإنما يقال : الآن بينت لنا الحق لمن لم يكن مبينا قبل ذلك , فأما من كان كل قيله فيما أبان عن الله تعالى ذكره حقا وبيانا , فغير جائز أن يقال له في بعض ما أبان عن الله في أمره ونهيه وأدى عنه إلى عباده من فرائضه التي أوجبها عليهم : { الآن جئت بالحق } كأنه لم يكن جاءهم بالحق قبل ذلك . وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم , وكفروا بقولهم لموسى : { الآن جئت بالحق } ويزعم أنهم نفوا أن يكون موسى أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك , وأن ذلك من فعلهم وقيلهم كفر . وليس الذي قال من ذلك عندنا كما قال ; لأنهم أذعنوا بالطاعة بذبحها , وإن كان قيلهم الذي قالوه لموسى جهلة منهم وهفوة من هفواتهم .
فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ
القول في تأويل قوله تعالى : { فذبحوها وما كادوا يفعلون } . يعني بقوله : { فذبحوها } فذبح قوم موسى البقرة التي وصفها الله لهم وأمرهم بذبحها . ويعني بقوله : { وما كادوا يفعلون } أي قاربوا أن يدعوا ذبحها , ويتركوا فرض الله عليهم في ذلك . ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله كادوا أن يضيعوا فرض الله عليهم في ذبح ما أمرهم بذبحه من ذلك . فقال بعضهم : ذلك السبب كان غلاء ثمن البقرة التي أمروا بذبحها وبينت لهم صفتها . ذكر من قال ذلك : 1054 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا أبو معشر المدني , عن محمد بن كعب القرظي في قوله : { فذبحوها وما كادوا يفعلون } قال : لغلاء ثمنها . * - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الهلالي , قال : ثنا عبد العزيز بن الخطاب , قال : ثنا أبو معشر , عن محمد بن كعب القرظي : { فذبحوها وما كادوا يفعلون } قال : من كثرة قيمتها . 1055 - حدثنا القاسم , قال : أخبرنا الحسين , قال : ثنا حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد , وحجاج عن أبي معشر , عن محمد بن كعب القرظي , ومحمد بن قيس في حديث فيه طول , ذكر أن حديث بعضهم دخل في حديث بعض , قوله : { فذبحوها وما كادوا يفعلون } لكثرة الثمن , أخذوها بملء مسكها ذهبا من مال المقتول , فكان سواء لم يكن فيه فضل فذبحوها . 1056 - حدثت عن المنجاب , قال : ثنا بشر بن عمارة , عن أبي روق , عن الضحاك , عن ابن عباس : { فذبحوها وما كادوا يفعلون } يقول : كادوا لا يفعلون . ولم يكن الذي أرادوا لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها , وكل شيء في القرآن " كاد " أو " كادوا " أو " لو " فإنه لا يكون , وهو مثل قوله : { أكاد أخفيها } . 20 20 وقال آخرون : لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه إلى موسى . والصواب من التأويل عندنا , أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمرهم الله به من ذبح البقرة للخلتين كلتيهما إحداهما غلاء ثمنها مع ذكر ما لنا من صغر خطرها وقلة قيمتها . والأخرى خوف عظيم الفضيحة على أنفسهم بإظهار الله نبيه موسى صلوات الله عليه وأتباعه على قاتله . فأما غلاء ثمنها فإنه قد روي لنا فيه ضروب من الروايات . 1057 - فحدثني موسى بن هارون , قال : ثنا عمرو بن حماد , قال : ثنا أسباط , عن السدي , قال : اشتروها بوزنها عشر مرات ذهبا , فباعهم صاحبها إياها وأخذ ثمنها . 1058 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا المعتمر بن سليمان , قال : سمعت أيوب , عن محمد بن سيرين , عن عبيدة قال : اشتروها بملء جلدها دنانير . 1059 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قال : كانت البقرة لرجل يبر أمه فرزقه الله أن جعل تلك البقرة له , فباعها بملء جلدها ذهبا . 1060 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , قال : حدثني خالد بن يزيد , عن مجاهد , قال : أعطوا صاحبها ملء مسكها ذهبا فباعها منهم . 1061 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا إسماعيل , عن عبد الكريم , قال : حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول : اشتروها منه على أن يملئوا له جلدها دنانير , ثم ذبحوها فعمدوا إلى جلد البقرة فملئوه دنانير , ثمن دفعوها إليه . 1062 - حدثني محمد بن سعيد , قال : حدثني أبي , قال : حدثني يحيى , قال : حدثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , قال : وجدوها عند رجل يزعم أنه ليس بائعها بمال أبدا , فلم يزالوا به حتى جعلوا له أن يسلخوا له مسكها فيملئوه له دنانير , فرضي به فأعطاهم إياها . 1063 - حدثني المثنى , قال : ثنا آدم , قال : حدثنا أبو جعفر , عن الربيع , عن أبي العالية , قال : لم يجدوها إلا عند عجوز , وإنها سألتهم أضعاف ثمنها , فقال لهم موسى : أعطوها رضاها وحكمها . ففعلوا , واشتروها فذبحوها . 1064 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , قال : قال أيوب , عن ابن سيرين , عن عبيدة , قال : لم يجدوا هذه البقرة إلا عند رجل واحد , فباعها بوزنها ذهبا , أو ملء مسكها ذهبا , فذبحوها . * - حدثني المثنى , قال : ثنا آدم , قال : ثنا أبو جعفر , عن هشام بن حسان , عن محمد بن سيرين , عن عبيدة السلماني , قال : وجدوا البقرة عند رجل , فقال : إني لا أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا , فاشتروها بملء جلدها ذهبا . 1065 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : جعلوا يزيدون صاحبها حتى ملئوا له مسكها - وهو جلدها - ذهبا . وأما صغر خطرها وقلة قيمتها , فإن : 1066 - الحسن بن يحيى حدثنا , قال : ثنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا ابن عيينة , قال : حدثني محمد بن سوقة , عن عكرمة , قال : ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير . وأما ما قلنا من خوفهم الفضيحة على أنفسهم , فإن وهب بن منبه كان يقول : إن القوم إذ أمروا بذبح البقرة إنما قالوا لموسى : { أتتخذنا هزوا } لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا ذبحت فحادوا عن ذبحها . 1067 - حدثت بذلك عن إسماعيل بن عبد الكريم , عن عبد الصمد بن معقل , عن وهب بن منبه . وكان ابن عباس يقول : إن القوم بعد أن أحيا الله الميت فأخبرهم بقاتله , أنكرت قتلته قتله , فقالوا : والله ما قتلناه , بعد أن رأوا الآية والحق . 1068 - حدثني بذلك محمد بن سعد , قال : حدثني أبي , قال : حدثني عمي , قال : حدثني أبي عن أبيه , عن ابن عباس .