بتـــــاريخ : 12/22/2009 8:34:56 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1833 0


    جميع فتاوى الصيام فى رمضان

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | الكاتب الأصلى : فتى حَمير | المصدر : forum.sh3bwah.maktoob.com

    كلمات مفتاحية  :

    من فتاوى الصيام فى رمضان مهم جدا

    إبر الوريد و العضل لاتفطر الصائم إلا إبر التغذية

    السؤال :
    ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟


    الجواب :

    الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم لتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[1].

    حكم إبرة التخدير ( البنج ) وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب

    السؤال :
    إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه ، فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة ، فهل لذلك أثر على الصيام ؟


    الجواب :

    ليس لما ذكر في السؤال أثر على صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم ؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصوم وسلامته


    حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين للصائم

    السؤال :
    ما حكم استعمال معجون الأسنان، وقطرة الأذن، وقطرة الأنف، وقطرة العين للصائم، وإذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع؟


    الجواب :

    تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبة شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))[1]. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه. والله ولي التوفيق.


    استعمال قطرة العين لايفطر الصائم إذا لم يحس بها في فمه

    السؤال :
    أثناء صيامي لشهر رمضان وضعت قطرة في عيني قبل الإمساك، ولم أكن أعلم أنها من المفطرات، وبعد أن علمت هذا من برنامجكم نور على الدرب في إحدى الحلقات نسيت ذلك، فوضعت القطرة ونزلت على البلعوم، شعرت بذلك عندما أحسست بشيء من المرارة في فمي، فما الحكم في ذلك؟


    الجواب :

    الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران مطلقاً في أصح قولي العلماء. وقال بعض أهل العلم: إنهما يفطران إذا وجد الصائم طعمهما في الحلق. والصواب الأول؛ لأن العين ليست منفذاً وهكذا الأذن ومن قضى ذلك اليوم احتياطاً فلا بأس. والأفضل للصائم استعمال القطرة والكحل في الليل احتياطاً وخروجاً من الخلاف.


    الصحيح أن قطرة العين لا تفطر

    السؤال :
    الأخت س . ل . ل . من الكويت، تقول في سؤالها: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟


    الجواب :

    الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر، سواء كانت في العين أم في الأذن.


    يباج استعمال بخاخ الفم للصائم المضطر

    السؤال :
    ما حكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهاراً لمريض الربو ونحوه؟


    الجواب :

    حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[1] ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.


    حكم القيء للصائم

    السؤال :
    ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم، هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟

    الجواب :

    حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1] خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


    القيء بدون اختيار لا يفسد الصوم

    السؤال :
    هل القيء يفسد الصوم؟

    الجواب :

    كثيراً ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها؛ من جراح أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1].


    حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود

    السؤال :
    هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟

    الجواب :

    لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره.

    كفارة الجماع في نهار رمضان

    السؤال :
    رجل جامع زوجته في رمضان قبل طلوع الفجر ، واستمر على هذه الحال حتى بعد طلوع الفجر ، فماذا عليهما ؟ جزاكم الله خيراً .


    الجواب :

    عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم يستطيعا فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً ، فإن لم يستطيعا ، فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً ، وعلى كل واحد منهما مع الكفارة المذكورة قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع . أصلح الله حالهما .


    السؤال :
    قرأت في بعض الكتب الفقهية ومنها كتاب ( فقه السنة ) لمؤلفه الشيخ سيد سابق أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست مفطرة ، وأعلم أن هناك رأياً لبعض الفقهاء يقضي بغير ذلك . فما الرأي المعروف لدى جمهور العلماء ؟ جزاكم الله خيراً .


    الجواب :

    الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها ، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم ، والله ولي التوفيق .


    السؤال :
    شاب استمنى في النهار وهو صائم فماذا يجب عليه ؟


    الجواب :

    الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره ، وهي التي يسميها الناس العادة السرية .


    خروج المذي بشهوة لا يبطل الصوم

    السؤال :
    إذا قبل الإنسان وهو صائم أو شاهد بعض الأفلام الخليعة وخرج منه مذي، فهل يقضي الصوم؟ وإذا كان ذلك في أيام متفرقة، فهل يكون القضاء متوالياً أم متفرقاً؟ جزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء.

    الجواب :

    خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفلام، أو غير ذلك مما يثير الشهوة، ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة، ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو، أما خروج المني عن شهوة، فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار نظر، أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم ولو خرج مني بسببهما، ولا تلزم المتابعة في قضاء رمضان بل يجوز تفريق ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[1]


    حكم نظر الصائم للنساء

    السؤال :
    الأخ ع . م . من تونس ، يقول في سؤاله: إذا نظر الإنسان متعمداً وهو صائم إلى امرأة أجنبية عنه لجمالها أو لباسها أو جسدها، فهل يبطل صومه أم أن هذا مكروه ويقبل الله صيامه ويجازيه عن النظرات؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

    الجواب :

    يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}[1] الآية، ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة. فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة. ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني، أما من أمنى فإنه يبطل صومه، وعليه قضاؤه إن كان فرضاً. والله الموفق.


    لا يبطل الصوم بالاحتلام ولا بخروج الدم والقيء

    السؤال :
    كنت صائماً ونمت في المسجد، وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم، هل يؤثر الاحتلام في الصوم؟ علماً أنني لم اغتسل وصليت بدون غسل، ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم؟ وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أو لا؟ أرجو إفادتي.


    الجواب :

    الاحتلام لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني. وكونك صليت بدون غسل، هذا غلط منك ومنكر عظيم، وعليك أن تعيد الصلاة بعد الغسل مع التوبة إلى الله سبحانه والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك، وهذا القيء الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1] رواه أحمد وأهل السنن الأربع.
    حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن

    السؤال :
    هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن للأذان الثاني أم أنه يمتنع؟

    الجواب :

    هذا فيه تفصيل، إن كان المؤذن أذن على الصبح، تعلم أنه على الصبح وجب عليك الامتناع والإمساك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن من ليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم))، والأصل في هذا قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}[1]، فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن، كمن في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان. أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر؛ إما بالساعات المعروفة التي ضبط أنها على طلوع الفجر أو بأذان ثقة يعرف أنه يؤذن على الفجر، فله أن يأكل في حالة الأذان؛ أن يأكل أو يشرب، أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده؛ لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل.


    حكم من فعل مفطراً ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر

    السؤال :
    ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ؟


    الجواب :

    الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سداً لذريعة التساهل واحتياطاً للصوم .

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()