هل يجزئ حج المرأة الحامل عن ولدها
س44 : امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا ؟
ج44 : تجزئ الحجة عن المرأة فقط أما مولودها فلا حج عليه , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . (جـ : 2177 في 29-10-1398هـ)