حينما كنت حاملاً بمولودي الأول وذلك قبل تسع سنوات سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا أفعل وقد دخل علينا شهر رمضان ولا أستطيع الصوم لظروف الحمل فأجابني أن لا صوم علي مستدلا بالحديث: وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع وأيضاً ليس هناك جزاء، وأصبحت لا أصوم حينما أكون حاملاً أو مرضعاً ولمدة أربع سنوات أي إلى مولودي الرابع، وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعاً فقال لها : أنت من الذين يطيقونه عليك الجزاء وليس عليك القضاء، فأخذت مبلغاً من المال لأطعم به عن الأربعة أشهر التي عليَّ من رمضان، ولكن يا فضيلة الشيخ سمعت من برنامج (نور على الدرب) من أحد العلماء الأفاضل أن على أمثالي القضاء ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ ورمضان على الأبواب لو قدّر لنا الحياة. ومواعيد وضعي قبله بأيام وسيكون الشهر الخامس ديناً علي وسؤالي ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث والأثر ولو أدركني الموت قبل قضاء المائة والخمسين يوماً التي علي هل أكون آثمة بذلك. أرجو الإفادة ليطمئن قلبي جزاكم الله خيراً ثم إنني وضعت المال بنية الإطعام وجاءنا أحد الإخوة في الله عابر سبيل نفد ما عنده من المال فأعطيته إياه كفارة الفطر فهل يصح عملي هذا أم أطعم ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.