حكم الإفطار في نهار رمضان للمسافر
يوجد عندي بنت متزوجة وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان، وبعد ما صمنا أسبوع جاء زملاء زوج بنتي وذهبوا إلى البر وأخلطهم الشيطان فأكلوا وشربوا وجاء اليوم الثاني في الصباح -زوج ابنته- وقال لزوجته، يريد أن تعطيه أكل، فمنعت زوجته وطلق أنه يفطر، وحلفت يمينا ما تسوي له أكل، فأصبحت محتارة بين زوج بنتي وبين بنتي؛ لأنه طلق وهي حلفت يمينا، فأجبرت زوجة ولدي أن تسوي له أكل فمنعت، فغصبتها وهي ليست راضية، وقامت وعملت له أكل فأكل وشرب ونحن موجودين معه في البيت، ولكننا لم نأكل معه فماذا يلزمنا، هل علينا إثم أو يلزمنا صدقة؟
لا شك أن إفطار في نهار رمضان بغير عذر شرعي كبيرة من الكبائر، ومنكر من المنكرات العظيمة إذا كان من غير عذر شرعي، أما إذا كان من أجل سفر إذا سافروا ما يعد سفراً، وهو ما يعادل ثمانين كيلو تقربياً، أو سبعين كيلو تقريباً، مسافة يوم وليلة تقريباً ..... والأقدام، فما يعادل ذلك ويقاربه يسمى سفراً ولا حرج في الإفطار فيه، أما ما كان في البيت أو ..... البلد فلا يسمى سفراً فهذا الإفطار فيه كبيرة من الكبائر، والذي يعين المفطر على إفطاره شارك في الإثم، فإن الله -سبحانه- يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [(2) سورة المائدة]. فالذي يساعد وأفطر في رمضان بغير عذر في تقديم الطعام أو القهوة أو الشاي أو غير ذلك من الأشربة أوالمطعومات آثم مشارك للمفطر في الإثم، لكن صومه صحيح، لا يبطل صومه بالمعاونة، ولكن يكون آثماً وعليه التوبة إلى الله، وعليك -أيها الأخ- عند غصبك البنت على أن تصلح الطعام عليك التوبة، لأنك قد أخطأت حين أمرتها بإصلاح الطعام له، وهي قد أحسنت وأصابت في عدم طاعته؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما الطاعة في المعروف). فإذا أمرها زوجها أن تقدم له طعاماً في الصوم، صوم في رمضان، وهو ليس معه عذر، ليس بمريض، لا عذر له، فهذا حرام ومنكر، وليس له الإفطار، وليس له أمر زوجته بإعداد فطور له، وليس لها أن تعينه على ما حرم الله، ولو غضب ولو طلق لا يجوز لها أن تعينه على ما حرم الله عليه وعليها، فطاعة الله مقدمة على طاعة الزوج وعلى طاعة الأب وعلى طاعة السلطان وعلى طاعة الأمير؛ لأن الرسول قال: (إنما الطاعة في المعروف) . وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). مقدم البرنامج: لكن ربما الذي قرأناه الآن في رسالة الأخ (ع. ل. هـ ) من غامد يتضح أن الزوج مسافر، وأن زملائه الذين أتوا إليه مسافرين أيضاً؟ الشيخ: هم في البيت. أمرها في البيت، بعد ما رجعوا. مقدم البرنامج: لا يزالون في سفر، في بلاد غامد في سفر تقول قدمت لنا بنتي وزوجها، يعني زارونه في نهار رمضان، وزاره أيضاً زملائه فأصبحوا الجميع مسافرين؟ الشيخ: إذا كانوا مسافرين وقد عزموا على الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه يلزمهم الصوم على الأرجح، وهو قول جمهور أهل العلم، فإذا كانوا قد عزموا على الإقامة أكثر من أربعة أيام عند أصحابهم يصوموا معهم أما إذا أقاموا أربعة أيام أو أربعة أيام فأقل فلا يلزمهم الصوم إذا كانوا مسافرين مروا عليهم زُواراً فلا يلزمهم الصوم، وإن صاموا فلا بأس، ولا حرج، أما إذا كانوا نووا الإقامة عندهم أكثر من أربعة أيام فالذي ينبغي في هذه الحال الصوم، خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بقول أكثر أهل العلم، ولأن الأصل الصوم وشك في إجازة الإفطار.