بتـــــاريخ : 12/7/2010 7:28:26 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1240 0


    حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

    الأخ أ . ع . م . من الرياض يقول في سؤاله: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم اذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟

     

    [1]


    يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ (السيل) للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصداً للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)) متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


    [1] نشر في (المجلة العربية) في جمادى الأولى سنة 1412هـ.

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()