هناك كثير من الناس يقول: بأن الحاج إذا نوى الحج لا بد أن يقوم له من بلده، فلا يصلح أن يكون مثلاً في مكة فيحج منها إذا كان قادماً للعمل؟
لا حرج عليه ولو من مكة، لو كان ما حج الفريضة وجاء في غير وقت الحج في مكة للعمل فلم يقصد عمرة ولا حجاً ثم عزم على الحج فإنه يحج من مكة، ويكفي والحمد لله، يحرم من مكانه، ....... يجزئه وهكذا العمرة، إذا جاء ما قصد عمرة قصد العمل، ثم بدا له أن يعتمر يحرم من الحل خارج مكة خارج الحرم، يعني من التنعيم، أو الجرانة، يخرج إلى الحل ثم يحرم للعمرة، أما الحج فيجزئه أن يحرم من نفس مكة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال -صلى الله عليه وسلم-: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلوا من مكة)، وقال العلماء: معنى هذا (أن أهل مكة يهلوا من مكة) يعني بالحج، أما العمرة فيخرج إلى الحل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي بمكة، أن تخرج إلى الحل فتحرم من خارج مكة، يعني من خارج الحرم، فذهب بها عبد الرحمن أخوها وعمرها من التنعيم يعني خارج الحرم. بارك الله فيكم وأثابكم الله