من أحرم بعمرة من ميقاته، ثم تحلل منها بعد أن أداها، ثم توجه لزيارة المسجد النبوي بالمدينة، وأثناء عودته إلى مكة دخلها بدون إحرام، ظنا منه أن الإحرام بالحج يكون يوم التروية من مكة؟
هذا يقع للناس كثيراً ظنا منهم أن تحللهم للعمرة كافي ولا حاجة إلى أن يحرموا لعمرة أخرى ولا بحج مبكر، والذي ينبغي في مثل هذا أنه إذا عاد من المدينة يعود بإحرام بحج أو بعمرة ثانية، وإذا كان الوقت مبكراً عاد بعمرة ثانية، والعمرة فيها خير عظيم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). فإذا عاد بعمرة أخرى كان خيراً له، وإن عاد بحج وصبر على البقاء إلى وقت الحج فلا بأس؛ لأنه قد تحلل من العمرة، وإن قلبه إلى العمرة وفسخه إلى عمرة وتحلل منها ، تحلل من العمرة فلا بأس أيضاً إذا كان الوقت طويلاً. أما عوده بدون إحرام فلا ينبغي؛ لأن ظاهر النصوص تدل على أنه لا بد من الإحرام، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: (هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهن من أهلهن ممن أراد الحج والعمرة). وهذا قد قدم من المدينة يريد الحج، فظاهر النص أنه يلزمه الإحرام، والقاعدة الشرعية الذي عليها جمهور أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات وهو يلزمه وجب عليه دم، يذبح ويوزع في مكة المكرمة، فهذا وأشباهه إن أهدوا هديا لأنهم تركوا الإحرام فهو أحوط لهم وأولى لظاهر الأدلة، وظاهر كلام أهل العلم - رحمة الله عليهم-، والله - سبحانه وتعالى- أعلم-. ولا شك أن ...... بعض الشبهة لهم، ولهذا قلنا الأحوط لهم أن يهدوا لأن لهم شبهة بأنهم قد حلوا من العمرة وأتوا راجعين إلى مكة ينتظرون الحج فهذه شبهة لهم فلهذا في وجوب الهدي عليهم التوقف، لكن بكل حال إذا أهدوا فهو أولى وأحوط. المقدم: طيب.. إذا تجاوز الحاج ميقاته، هل له أن يأتي بحج مفرد؟ فمثلاً لو خرج مثلاً إلى الطائف وهو من أهل نجد، بعد أن اعتمر العمرة في أشهر الحج، فهل له أن يأتي بحج مفرد؟ الشيخ: مثلما تقدم، مثلما تقدم في قصة أهل المدينة إذا جاء من الطائف يحرم من ميقات الطائف بحج أو بعمرة ثانية، كذلك إذا جاء المدينة أو جاء من اليمن، أو جاء من الشام أو غيره إذا عاد يحرم من الميقات بعمرة ثانية إذا كان الوقت واسع، أو بالحج. المقدم: لكن لو أحرم بالحج هل يلزمه؟. الشيخ: الصواب أنه يكون متمتعا، وأن خروجه إلى الطائف أو إلى المدينة ما يخرجه عن التمتع؛ لأنه في مواضع الحج ، وفي موسم الحج في أشهر الحج على الصحيح إلا إذا عاد إلى أهله، إذا عاد إلى أهله ثم جاء بحج مفرد هذا يكون مفرداً للحج عند الأكثر؛ لأنه جاء عن عمر - رضي الله عنه- وابنه أنهما قالا فيمن ذهب إلى أهله ثم عاد بحج أنه ليس بمتمتع، وأنه لا هدي عليه؛ لأن ذهابه إلى أهله خروج من غاية العمرة السابقة وانتقال منها إلى حاله الطبيعية الأولى ثم عاد بالحج إلى مكة المكرمة فصار حجاً مفرداً بخلاف الذي جاء بالحج والعمرة وبقي إلى الحج والعمرة، لكنه تردد بين المدن المجاورة لمكة والقريبة منها فهذا لم يخرج عن كونه جاء للحج، وتمتع بالعمرة إلى الحج.