هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواءً يمنع عنها الدورة الشهرية ولا سيما في الحج ورمضان والعمرة؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، في رمضان في أو في أيام الحج أو العمرة لا بأس. تسأل أختنا وتقول: كم الطهر؟ الصحيح ليس للطهر حد محدود، ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام سبعة أيام، والغالب أن يكون الطهر ثلاثاً وعشرين يوماً، أو أربعة وعشرين يوماً، هذا هو الأغلب، فإن حاضت ستة أيام صار الطهر أربع وعشرين، وإن حاضت سبعاً صار الطهر ثلاثا وعشرين هذا هو الأغلب، لكن قد يزيد وينقص، فليس هناك حد محدود، فإذا كانت عددها عشراً وطهرها شهراً فلا بأس أو أكثر بعض النساء قد تأتيها العادة في الشهر أكثر من مرة وفي السنة مرة فليس لهذا حد محدود.