عند فك الإحرام وبعد العمرة، هل يجب التقصير من جميع الرأس، أو من أجزاء معينة منه؟
الواجب من جميع الرأس، هذا الواجب وهذا الصواب، وذهب أهل العلم أنه يجوز الاكتفاء بالبعض الرأس كالربع، والنصف، ولكن الصواب والأرجح أنه يعمه بالتقصير، يعم أطرافه بالتقصير، لا من كل شعره، لكن يعم الرأس بالتقصير ويكفي، هذا هو الواجب كالحلق، ولو في مكان آخر، ماهو لازم في المسعى، ولو حتى في البيت لا حرج، ولو سافر ولم يقصر إلا في جدة أو في الطائف لا حرج، لكن إذا بادر، فهو أولى؛ حتى لا ينسى.