حكم من سافر ولم يكمل سعيه
الأخت ص. م. من حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية تقول في سؤالها: حججت العام الماضي وفي أثناء السعي وكان قد بقي منه ثلاثة أشواط مرضت إحدى مرافقاتي، فذهبت بها إلى السكن ثم سافرت إلى البلد الذي أعمل فيه، فماذا علي يا سماحة الشيخ؟[1]
يجب عليك أن تعودي إلى مكة، وأن تسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق، وعليك دم يذبح في مكة للفقراء، إن كان لديك زوج قد جامعك، فإن لم يكن لديك زوج أو لديك ولم يحصل جماع فليس عليك دم، وعليك أن تطوفي للوداع عند السفر من مكة مع التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منك. غفر الله لنا ولك ولكل مسلم.
[1]من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 24/9/1418هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.