حكم الإحساس بنزول دم الحيض أثناء السعي
هذه سائلة تقول: أخذت عمرة في شهر رمضان، وطافت بالبيت، وفي السعي أحست بنزول دم بسيط، فأكملت السعي ثم كان ذلك الوقت، وقت صلاة الظهر، فدخلت الحرم وصليت الظهر، فهل عمرتي صحيحة وكذلك صلاة الظهر التي صليتها؟[1]
نعم السعي لا يشترط له الطهارة إذا أكملتِ الطواف وأنت طاهرة، فالحمد لله، السعي لا يشترط له الطهارة، والطهارة أفضل، ولكن لو سعت المرأة أو الرجل على غير طهارة في السعي لا حرج، المشهور الطهارة التي تشترط من الطواف خاصة، وإن كنت صليتِ وأنتِ متيقنة خروج الدم، فهي غير صحيحة، عليك أن تعيديها بعد التطهر؛ لأن الدم ناقض للوضوء، وإن كان دم الحيض فعليك أن تعيديها بعد الطهر من الحيض، وإن كان دماً عارضاً فاغسلي ما أصاب بدنك منه وتوضئي للصلاة وأعيديها، أما إن كان الذي نزل بك دم الحيض فهذا يتعلق بقضاء الصلاة التي أدركتها وأنت طاهرة، إذا قضيتها بعد الطهر فحسن، وإلا فلا يلزم قضاؤها؛ لأن الحيض يمنع الصلاة، ولا يوجب القضاء والحمد لله، لكن إن قضيتها احتياطاً فلا بأس.
[1] من أسئلة حج عام 1415هـ، الشريط رقم 49/4.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون