لم أتمكن من رمي جمرة العقبة يوم العيد، فرميتها ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، فهل يلزمني شيء في ذلك أم لا؟
الرمي يوم العيد مجزئ كله، لأن يوم العيد كله محل رمي، لكن من فاته ذلك بأن غابت عليه الشمس ولم يرم، ورمى بعد غروب الشمس أجزأه الصحيح، كثير من أهل العلم يقولون أنه لا يجزئه ولكن يؤجل الرمي إلى الزوال من اليوم الحادي عشر فيبدأ به عن يوم العيد ثم يرمي اليوم الحادي عشر، هكذا قال جماعة من أهل العلم وهو المشهور عند أهل العلم، ولكن الصواب أنه لا حرج في ذلك، وأنه يجزئه، إذا غابت الشمس ثم رمى بعد غروبها عن يوم العيد أجزأه على الصحيح وإن أخره خروجاً من الخلاف ورماه بعد الزوال عن يوم العيد للنية ثم رمى ذلك اليوم، الحادي عشر بإحدى وعشرين حصاةً عن ذلك اليوم بعد الزوال كان ذلك حسناً أيضاً، وفيه خروج من الخلاف.