هل يلزم أهل الميت العيد له, أي: ذبح الأضحية في عيد الأضحى له؟
لا يلزمهم ، لكن إذا ضحوا فهم مأجورون من باب التطوع كالصدقة عنه ، و إلا فلا يلزمهم إلا إذا أوصى بذلك ، إذا أوصى في بيت أو مزرعة عليهم أن ينفذوا الوصية في الثلث فأقل ، أما إذا كان ما أوصى فلا يلزمهم ، لكن إذا تطوعوا ضحوا عنه أو تصدقوا عنه فلهم أجرهم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوا له). وسأله رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: نعم) . فهذا يدل على أنه إذا تصدق عن أمه أو أبيه أو فلان أو فلان له أجر.