حكم شراء السلعة بثمن مؤجل بواسطة البنوك
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / أ. ش. ش - سلمه الله -
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإشارة إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 2912، وتاريخ 24/7/1407هـ الذي تسأل فيه عن: حكم شراء سيارة أو غيرها بثمن مؤجل بواسطة وسيط ثالث - هو البنك ونحوه - ويكون الوسيط هو المستفيد من الزيادة على الثمن الذي تساويه نقداً
وأفيدك: بأنه إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك، بعدما يشتريها ويقبضها، فإنه لا حرج في ذلك، ولو كان بأكثر مما اشتراها به.
أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول، والبنك يقوم بدفع القيمة له، ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك، فإنه لا يجوز؛ لأنه بيع الدراهم بدراهم، وهو محرم لأنه ربا.
وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى في حكم البيع إلى أجل، وفي حكم القرض من البنك بفائدة؛ فنرفق لك نسخاً منها، وفيها الكفاية - إن شاء الله -.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] سؤال مقدم من الأخ / أ. ش. ش، وقد أجاب عنه سماحته برقم: 2402 / 2، في 27/8/1407هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر