بتـــــاريخ : 12/23/2010 11:27:48 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1178 0


    حكم المتاجرة بالذهب

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

    حكم المتاجرة بالذهب
    إنني أقوم ببيع وشراء الجنيهات السعودية الذهب والسبائك الذهبية، فعند انخفاض سعر الذهب في السوق، أذهب وأشتري جنيه الذهب مثلاً بـ (300) ريال، وعندما يرتفع سعره أبيعه بـ (480) ريالاً، فهل في هذه العملية محذور شرعي، علماً بأنني أشتري الجنيهات، وأسلم المال لصاحب المصرف، وآخذ الجنيهات، وعكس ذلك في البيع؟

    لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كان ذلك يداً بيد - كما ذكرت في السؤال - لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد))[2]. خرجه الإمام مسلم في صحيحه.

    [1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 351.
    [2] رواه مسلم في (المساقاة)، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً)، برقم: 1587.
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()