اللغة
المساعدة
شاركنا
عن منقول
تسجيل
دخول
بتـــــاريخ :
12/25/2010 6:54:47 PM
الفــــــــئة
اســــــــلاميات
التعليقات
المشاهدات
التقييمات
0
1189
0
0/5
1
2
3
4
5
طباعة
أخبر صديق
موضوعات متعلقة
أيهما أفضل صيام الأيام البيض أم الاثنين والخميس
حكم إنشاء نية الإحرام من المنازل القريبة من الميقات
حكم من يأكل ويشرب مع من لا يصلي
حكم تعيين الربح بملبغ معلوم في الشركة
حكم الاستماع إلى الأغاني
إعتمرت ولم أحلق ولم أقصر
حكم من قال لزوجته: (طالقة، طالقة)
مختارات من نفس الفئة
هل في القرآن تناقضات و إختلافات ؟
وجد مالا ً في الطريق ، فما الحكم ؟
كان يزني ثم تاب هل تقبل به زوجا ً ؟
بشارات النبي في الديانة الهندوسية
حكم الفائدة المصرفية
الناقل :
SunSet
| العمر :38 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر :
www.binbaz.org.sa
كلمات مفتاحية :
حكم
الفائدة
المصرفية
الربا
فقه
حكم
الفائدة
المصرفية
الربا
فقه
فتوى
هل الفائدة المصرفية تعتبر ربا أم لا، وإذا كانت ربا ما حكم من اقترض قرضاً بفائدة؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيراً.
نعم الفائدة المصرفية ربا، إذا اقترض مائة بمائة وخمسة أو بمائة وسبعة أو أكثر أو أقل فهذا ربا، وهكذا ما هو أكثر من ذلك، ولا يجوز تسليم هذه الفائدة ، بل على من الفاعل التوبة والرجوع إلى الله والإنابة والندم وعدم العودة وليس للمقرض إلا رأس ماله؛ كما قال تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [(279) سورة البقرة]. ولا يجوز تعاطي هذه المعاملة ، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس الذين يفعلونها مع كثرتهم ، فإن الحق أحق بالاتباع ، والله يقول - سبحانه -: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ [(59) سورة النساء]. وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد والفضة بالفضة يداً بيد سواء بسواء) الحديث.. وهذه العُمل الجديدة من الدولارات والدنانير وغيرها من العُمل الورقية كل هذا في حكم الذهب والفضة فلا يجوز أن يباع بعضها ببعض مفاضلة، وهي من جنس واحد ولا نسيئة ، بل لابد أن يكون ذلك يداً بيد مع التماثل إن كانت من جنس واحد كالدينار بالدينار، والدولار بالدولار أما إن كان من أجناس كأن يبيع دولاراً بدارهم سعودية أو بدنانير أردنية أو عراقية أو شبه ذلك فلا بأس، لكن يداً بيد بالتقابض، وأما دينار بدينارين أو دولار بدولارين أو مائة دولار بمائة وخمسة أو مائة ريال سعودي بمائة وخمسة، لأجل الفائدة هذا لا يجوز هذا هو الربا، هذا عين الربا، نسأل الله السلامة.
كلمات مفتاحية :
حكم
الفائدة
المصرفية
الربا
فقه
حكم
الفائدة
المصرفية
الربا
فقه
فتوى
للأعلى
طباعة الموضوع
اضف للمفضلة
شارك
تعليقات الزوار (
)