بتـــــاريخ : 12/25/2010 8:22:52 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1198 0


    حكم الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم الاحتيال أخذ قرض مساعدة

    حكم الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة
    أنا مواطن من هذا البلد، أخذت قرضاً خاصاً من صندوق التنمية العقارية بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال، وكذلك قرض استثمار بمبلغ يزيد على المليون ريال، وحيث إن لدي قطعة أرض أملكها بموجب صك شرعي فقد حولتها باسم زوجتي (بيعاً صورياً)؛ رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها؛ حيث إن الشخص لا يأخذ أكثر من قرض استثمار واحد، وفعلاً تم ذلك.
    أرجو من سماحتكم الإفادة: هل في ما فعلت إثم علي، وهل لا يصح شرعاً؟ وإذا كان لا يصح، فما هو الحل للتخلص من هذا القرض؟ جزاكم الله خيراً[1].

    هذا التصرف لا يجوز؛ لما فيه من الكذب والتحيُّل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة.
    والواجب رد المبلغ إلى الصندوق، مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل السيئ. أصلح الله حال الجميع.

    [1] نشر في (المجلة العربية)، وفي مجلة (البحوث الإسلامية)، العدد: 27، ص: 84.
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر

    كلمات مفتاحية  :
    حكم الاحتيال أخذ قرض مساعدة

    تعليقات الزوار ()