إنني أقرضت رجلاً مبلغاً من النقود، ثم تبين لي أنه سيدفع لي المبلغ الذي في ذمته لي من الزكاة التي سيحصل عليها، مع أنه غير مستحق لها، وهو يعلم ذلك، ويعرف أحكام الزكاة على وجه التفصيل، وهو يأخذها سراً، هل يجوز لي أن أظفر بحقي الذي في ذمته مما يحصل عليه من مال الزكاة؟ وهل يلحقني إثم بذلك، أم الإثم مقصور عليه وحده؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً.
إذا كنت تعلم أنه ليس أهلاً للزكاة، إذا كنت تعلم هذا على بصيرة، وتعلم أن المال الذي دفعه إليك من الزكاة فلا تأخذه، لا تعنه على الإثم والعدوان، ..... الشرطين إذا كنت تعلم أنه ليس من أهل الزكاة وأنه غني بتجارته أو بمرتبه الذي يكفيه وعلمت أيضاً أن هذا المال الذي دفعه إليك أنه مما أخذه من الزكاة فلا تأخذه، أما إذا كنت لا تعلم فليس عليك التفتيش خذ ما أعطاك من المال وأمره إلى الله -سبحانه وتعالى-.