توفي رجل وله ابنتان صغيرتان وقت وفاته، وكان يرعاهما بعده أولاد عمٍ له، وقد ترك أرضاً، وذهب أولاد عمه إلى أحد العلماء وخصص لهم ثلث الأرضِ مقابل تربيتهم للبنتين، والآن البنتان كبرتا وتزوجتا ولهما أطفال، فهل يبقى ثلث الأرض هذا الذي تركه والدهما يبقى لأولاد عم أبيهما الذين قاموا برعايتهما، أم أنه حق لهما يجب أن يعاد إليهما؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟
إذا سمحتا بهذا التصرف فلا بأس، إذا سمحت البنتان بالتصرف هذا تقديراً لتربيته وإحسانه، وتنفيذا لما راءه بعض العلم فلا بأس، وإن أبتا فالحكم إلى الشرع يتحاكما معمها إلى المحكمة الشرعية في أي أرض له، والحاكم الشرعي ينظر في هذا الأمر، وإن سمحتا فالحمد لله.