هل يجوز لوالدي حرماني أنا وشقيقي من الميراث الشرعي، وكتابة ميراثه لزوجته، وذلكم الميراث ممثلٌ في أرض ومنزلين؟
إذا كان في صحته فإنه له أن يتصرف في ماله إذا أعطى زوجته أو أعطى شخصاً آخر من أقاربه أو غيرهم أو أوقف ذلك فله الحق في ذلك، مادام صحيحاً ولكن كونه يترك لهم شيئاً للورثة أفضل، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب لما أراد أن يتصدق بماله كله قال: (أمسك عليك بعض مالك هو خير لك)ن فالأفضل يمسك بعض ماله لكن لو أعطاه لزوجته وهو صحيح،أو أعطاه بعض أقاربه أو أنفقه في سبيل الله أو في تعمير مسجد أو في غير هذا من جوه البر فلا حرج عليه لا أحد يتحجر عليه، ماله يتصرف فيه التصرف الشرعي لكن لا يخص به بعض الأولاد دون غيرهم لا، لا بد يسوي بينهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) أما إذا أعطاه الزوجة أو أعطاه أمه أو أعطاه بعض إخوانه فلا حرج إذا كان رشيداً وكان صحيحاً.