اللغة
المساعدة
شاركنا
عن منقول
تسجيل
دخول
بتـــــاريخ :
1/4/2011 6:50:25 PM
الفــــــــئة
اســــــــلاميات
التعليقات
المشاهدات
التقييمات
0
893
0
0/5
1
2
3
4
5
طباعة
أخبر صديق
موضوعات متعلقة
مسألة في قول: الصلاة خير من النوم
مسألة فيما يلزم المتوفى عنها زوجها
مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد
مسألة في الدعاء
مسألة في الرضاع
أخذ المستأجر الأول مالاً من المستأجر الثاني مقابل رفع القدم
مسألة في الجنايات
مختارات من نفس الفئة
هل في القرآن تناقضات و إختلافات ؟
وجد مالا ً في الطريق ، فما الحكم ؟
كان يزني ثم تاب هل تقبل به زوجا ً ؟
بشارات النبي في الديانة الهندوسية
مسألة في المزارعة
الناقل :
SunSet
| العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر :
www.binbaz.org.sa
كلمات مفتاحية :
مسألة
المزارعة
ايجار
المستأجر
لدينا مزرعة وعليها عمال، حيث نعطيهم رواتب شهرية حسب اتفاقية الاستقدام من دولتهم، ولكن بعض الأحيان يطلب منا إعطاءهم المزرعة بالنصيفة بدون راتب، على أن نقوم نحن أصحاب المزرعة بإعداد متطلبات المزرعة من المضخات والوقود، وكذلك آلات الحرث، ومقابل أن يقوم العما
عملكم هذا طيب ولا بأس، هذه مزارعة، فإذا أعطيتم العمال النصف، أو الثلث، أو الربع على قيامهم على المزرعة، وسقيهم لها، وتعبهم فيها، وأنتم تعدون لهم كل شيء فلا بأس بذلك، هذه المزارعة جائزة، ولا حرج فيها، ولا بأس بتأجير الأرض على الناس بأجر معلوم، كان هذا الذي ذكرت الحديث كان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تأجير الأرض، ثم رخص في لك -عليه الصلاة والسلام-، فإذا زارع عليها بالنصف، أو الثلث، فلا بأس، أو أجرها بشيء معلوم، والمستأجر يزرعها، أو يغرس فيها فلا بأس؛ لأن هذه أمور معلومة، أما الذي بقي النهي عنه، ولم يزل ينهى عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهو تأجيرها بشيء مجهول كإنزال على شيء مجهول من الزرع بأن يعطيه ما أنبتت الجهة الفلانية، أو ما نبت على السواقي فهذا خطر، قد يكون رديء وقد يكون طيب، فهذا منهي عنه، أما الشيء المضمون بدراهم معلومة، أو أصوع معلومة، أو جزء مشاع كالنصف، أو الثلث هذا لا بأس به. جزاكم الله خيراً
كلمات مفتاحية :
مسألة
المزارعة
ايجار
المستأجر
للأعلى
طباعة الموضوع
اضف للمفضلة
شارك
تعليقات الزوار (
)