هل في منع العارية ممن لا يُؤمَنون في العقيدة أو في الخلق أو في الالتزام, هل فيه إثم، وهل حينما أمتنع عن أشياء من إعارتها وأنا أعلم يقيناً بأنه يستعمل في طريق غير مشروع, أو في ارتكاب أشياء مخالفة, هل علي في ذلك إثم؟
السنة العارية، الموافقة على العارية، فإذا كنت تعلم، أو غلب على ظنك أنه يستعملها في المعاصي فلا تعره، أما إذا كان مستور أو لا تعلم شيئاً فالسنة الإعارة، وأبشر بالخير، ولو كان ليس بجيد، ولو كان كافراً، إذا كان مستعملاً أو معاهدا أو كان فاسقاً لا بأس أن تعيره مثلاً حصير يجلس عليه، أو تعيره آلة يقضي بها حاجته كمسحاة أو فاروع يقطع به الخشب أو قدوم، المقصود تعينه شيء من حاجته، إلا إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه يستعين بها على المعاصي فلا تعره، لا تعنه على معاصي الله، لأن الله يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة: 2].