هل يجوز الزواج بالتبادل أو في البدلة، بمعنى رجلان يتبادلان بأخواتهم أو في بناتهم مع دفع مبلغ من المال كمهر لكل واحدة منهن، ولكن أقل من المهر السائد في المنطقة، علماً أن الزواج بموافقتهن؟
الزواج بالتبادل لا يجوز، وهو يسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة صحيحة، وهو أن يقول: زوجني أختك وأزوجك أختي، أو بنتك وأزوجك بنتي ، أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز ولو بمهر ولو تراضى الجميع؛ لأن الرسول نهى عن ذلك - عليه الصلاة والسلام -، ولأنه وسيلة إلى إجبار النساء ، وظلم النساء، ولأنه وسيلة إلى الفتن و الخصومات إذا تنازع هذا مع زوجته، كذلك الرجل الآخر تنازعه زوجته أو أهلها. فالحاصل أنه لا يجوز لما يترتب عليه من الشرور، أما إذا خطب هذا وخطب هذا من دون شرط، هذا خطب من الأسرة وخطبوا منه من دون مشارطة فلا حرج في ذلك.