تحريم الزواج من بنت المطلقة بعد الدخول
نطلب الإفادة عن رجل تزوج بنت مطلقته هل يجوز ذلك؟
لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها ؛ لأنها ربيبة، وقد حرم الله الربائب على عباده، كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء : وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ 1 الآية، والدخول هو الجماع، أما إن كان لم يدخل بأمها، بل عقد عليها ثم طلقها، فلا حرج عليه في تزوج بنتها ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ .
[1] - سورة النساء، الأية 23.
نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة - مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون