تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة، ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي، فتسأل: هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟
لا حرج في ذلك، لأن الله قال: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ(النساء: من الآية23)، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن هي محرم لأبيه. يعني المحرمية بينها وبين أبيه، باقية وإن طلقها، مثل زوجة أبيه لو طلقها أبوه فهي محرم له، قال الله:وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ(النساء: من الآية22)، فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد وكذلك حلائل الأبناء.