استعمال حبوب منع الحمل عند الحاجة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ق. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد[1]:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ في 23 / 9 / 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن جواز استعمال حبوب منع الحمل كان معلوما.
هذه المسألة فيها تفصيل: فإن كان الداعي إلى استعمالها هو التحديد من النسل فهذا حرام. أما إن كان استعمالها لأمر عارض كمرض المرأة وتضررها بالحمل، أو لإيقاف الحمل حتى يفطم الطفل فهذا جائز، لكونه لسبب عارض وهذا الجواز رهن ببقاء ذلك السبب. أما في الحالة التي ذكرتها وهي عدم عناية المرأة بتربية أطفالها فهذه الحالة لا توجب استعمال تلك الحبوب وبإمكانك توجيه المرأة ومساعدتها بقدر الإمكان على القيام بواجباتها تجاه أطفالها والصبر على ذلك، وإن أمكن وجود خادمة إن كنت ممن يقدر على ذلك لتعينها على مهمات البيت والأطفال فهو حسن.
ومن المعلوم أن المرأة ضعيفة، وقد أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا حيث قال: ((استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم))[2]، ووصفها صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال: ((إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن حاولت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها))[3]، والذي أرى للمحب احتساب الأجر في توجيهها، والصبر عليها وسوف يؤثر ذلك فيها في المستقبل إن شاء الله.
واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على إنجاب الأولاد وقال: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة))[4].
ولا شك أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولن تعدم إن شاء الله الولد الصالح من هؤلاء الأولاد الذين يتمناهم كثير من الناس، وقد ضقت بهم ذرعا فلا تدع لوساوس الشيطان طريقا إلى قلبك. واسأل الله سبحانه أن ينبتهم نباتا حسنا، وابذل وسعك بكل ما تستطيع من المساعدة في تربيتهم التربية الإسلامية الصالحة، ولا مانع من استعمال الحبوب بين كل طفلين بقدر الحاجة الملحة لتربية الطفل والتفرغ له؛ لأن ذلك مصلحته ظاهرة.
وفقني الله وإياك وسائر إخواننا لما فيه رضاه، ورزقنا جميعا العلم النافع إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] سؤال شخصي موجه من الأخ م. ع. ق أجاب عنه سماحته بتاريخ 17 / 11 / 1388هـ، عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.
[2] أخرجه الترمذي في (كتاب الرضاع) ما جاء في حق المرأة على زوجها برقم (1083) وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (1841).
[3] أخرجه مسلم في (كتاب الرضاع) برقم (2670).
[4] أخرجه أبو داود في (كتاب النكاح) برقم (1754) والنسائي في (كتاب النكاح) باب كراهية تزويج العقيم برقم (3175).
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الواحد والعشرون.