سمعت من بعض الناس أن الذي يغيب عن زوجته لمدة سنة تكون زوجته طالق، وأن هذا غير جائز، فما هو توجيه سماحتكم؟
لا تطلق بغيبته، لا تطلق زوجته بغيبته، ولكن يشرع له أن يراعي الأوقات المناسبة وألا يطول الغيبة، لأن طول الغيبة قد تسبب مشاكل كثيرة عليه وعليها، والإنسان عرضة للفتنة الرجل والمرأة. فالمشروع لك يا أخي ألا تطول الغيبة وأن تحرص على أن تكون الغيبة قليلة شهرين ثلاثة، أو تكون معك إذا أمكن، حرصاً على سلامة عرضها وعرضك، أما الطلاق فلا تكون مطلقة لو تأخرت عنها سنة أو أقل أو أكثر ولم تطلقها فهي باقية في عصمتك، إلا إذا كان هناك خصومة بينك وبينها عند الحاكم أو المحكمة ورأت المحكمة الفراق بينك وبينها هذا شيء إلى المحكمة، هذا شيء يرجع إلى المحكمة؛ لتنظر إلى الأمر وتعمل بما يقتضيه الشرع المطهر، أما مجرد غيبتك عنها فلا يجعلها مطلقة.