مسألة في الطلاق المعلق بشرط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ/ ع. ل. وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ 22/3/1392هـ وصل، وما أشرتم إليه من جهة طلاق الأخ: ح. أ. م. كان معلوماً.
وقد حضر عندي الأخ المذكور، وسألته عن صفة الواقع، فأجاب: إنه جرى بينه وبين الفرّاش في مسجد (سعيد بن جبير) المعروف في جدة المدعو: ع. ع. م. نزاع طالت مدته، فقال على إثر ذلك: علي الطلاق بالثلاث لا يجتمع معه في الوظيفة، بل إما يثبت (ح) في الوظيفة ويخرج (ع)، أو العكس، هكذا أجاب (ح)، كما أجاب أنه لم يطلق زوجته قبل هذا الطلاق.
وبناءً على ذلك، فقد أمرته بإحضارها لديكم لسؤالها عما لديها:
فإن كانت لا تعلم أنه وقع عليها منه سوى هذا الطلاق، فإنه لا حرج عليه أن يشترك مع (ع) المذكور في الوظيفة في المسجد المذكور، ويقع على الزوجة بهذا الطلاق طلقة واحدة؛ لأنه قد أراد إيقاع الطلاق عليها إن اجتمع معه في الوظيفة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وله مراجعتها في الحال بعد اجتماعهما في العمل.
إما إن ادعت خلاف ما قال (ح)، أو ادعت أنه قد طلقها قبل هذا الطلاق، فأرجو الإفادة بجوابها؛ حتى ننظر في ذلك.
أثابكم الله، وبارك فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.