حكم من طلق طلقتين بلفظ واحد
حضر عندي الزوج، وأخو زوجته واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته طلقة واحدة في 13/8/1391هـ. وكتب بذلك ورقة، ثم استرجعها في 18/8/1391هـ. ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد في 10/11/1393هـ. وكتب بذلك ورقة ولم يطلقها سوى ذلك وبسؤال أخيها المذكور أجاب بأنه لا يعلم وقوع طلاق من الزوج سوى ما ذكر، وأما الطلاق المذكور فلم يعلم به إلا من الورقتين اللتين كتبهما الزوج به، وأفاد أنه وأخته يرغبان في عودها إلى مطلقها المذكور إذا وجد فتوى شرعية.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه الأخير على زوجته المذكورة طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهم ما يدل على أن مثل هذا الطلاق الأخير لا يقع به إلا واحدة؛ لكونه في معنى الثلاث المجموعة، وقد حضرت عندي الزوجة المذكورة وصدقت أخاها وزوجها في صفة الواقع، وأفادت بأنه لا مانع لديها من العود إليه، ثم على ضوء ذلك صدر من أخيها المذكور إيجاب النكاح على أخته المذكورة للزوج المذكور، وصدر من المطلق قبول النكاح على مهر واصل باعتراف الجميع وبذلك صارت المطلقة المذكورة زوجة شرعية للمطلق المذكور، شهد على حضور الجميع وصدور عقد النكاح المذكور على الوجه المذكور إ. ع. ح. وإ. ع. م.
قاله وأثبته الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.[1]
[1] صدرت من سماحته برقم (2070) في 20/7/1394هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون.