اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة مبني على أدلة شرعية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. ع. ص. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:[1]
فقد وصلني كتابكم الكريم رقم (337/1) وتاريخ 2/5/1393هـ المتعلق بطلاق الزوج زوجته وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن إفتائكم إياه سابقا بوقوع طلاق الثلاث على زوجته كان معلوما.
وأفيد فضيلتكم أن الزوج حضر عندي غير مقتنع بالفتوى المذكورة وملتمسا فرجا من الشرع فيما وقع منه من الطلاق ولا يخفى على فضيلتكم أن المستفتي لا تلزمه الفتوى إذا لم يقتنع بها ويلتزم بها؛ ولهذا أفتيته بما أوضحته لفضيلتكم في كتابي المرفق بهذا رقم (802) وتاريخ 24/9/1393هـ بناء على أدلة شرعية قد اقتنعت بها واقتنع بها جم غفير من السلف الصالح، واختار الفتوى بمقتضاها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما وجماعة آخرون، كما لا يخفى، ومعلوم ما في ذلك من التسهيل وتفريج كرب كثيرة وليس هناك نص من كتاب أو سنة يخالف مقتضى الأدلة المشار إليها. فإذا رأى فضيلتكم إنفاذ هذه الفتوى وتكميل ما يلزم لإنفاذها، فأرجو أن تكونوا شركاء في الأجر، وإن رأيتم خلاف ذلك فأفيدونا وأعيدوا جميع الأوراق حتى نحولها إلى من نرى من القضاة من المنطقة، وفق الله الجميع لما فيه رضاه وجعلنا وإياكم ممن يعين على نوائب الحق إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت برقم (896) في 5/5/1393هـ.