حدث في يوم من الأيام مشاجرة بيني وبين زوجتي في موضوع غسل ملابسي، وبعد ذلك تناوشنا مع بعض بغضب شديد، وفي ساعة هذا الغضب قلت: علي الطلاق ما تغسلي ملابسي مرة ثانية، ومن ذلك الوقت أغسل ملابسي في المغسلة خارج البيت، هل إذا أردت أن تغسل زوجتي ملابسي بعد اليمين
هذا يختلف بحسب نيتك، وما كان ينبغي لك التعجل في الطلاق، نصيحتي لكل زوج أن لا يتعجل في الطلاق، ولو غضب، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يعجل في الطلاق أبداً، ولو شدَّت عليه المرأة ولو غضبت ولو طلبت لا يعجل في الطلاق، الشيطان يحضر، ويزين لها ويزين لزوجها الطلاق، فالمشروع لك يا أخي ولكل إنسان عدم العجلة في الطلاق حتى تطمئن وحتى تعلم أن الطلاق أصلح لدينك ودنياك فلا بأس، ونصيحتي لكل امرأة أن تتقي الله ولا تعجل بطلب الطلاق، ولا تؤذي زوجها في ذلك، ولاسيما إذا كان زوجها طيباً صاحب دين وصاحب صلاة، تتقي الله ولا تعجل بالأمور، تصبر عليه ولو غضب في بعض الأحيان، ولو حصل منه بعض الأذى في بعض الأحيان؛ لأن الزوج الصالح اليوم قليل، والزوجة الصالحة قليلة، فينبغي للمؤمن أن يتمسك بالزوجة الصالحة ولا يعجل في الطلاق، ولو جرى منها بعض النقص، وهكذا المرأة إذا حصَّلت الزوج الصالح فينبغي لها أن تتمسك به وتحرص على البقاء معه، وأن لا تغضبه أبداً، بل تتحمل وتحرص على التحمل، فإذا غضبْتَ تقول: أعوذ بالله من الشيطان، وهي كذلك تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كرروا هذا عند الغضب يزول الغضب. لما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- شخصاً قد غضب واحمرت أوداجه من شدة الغضب قال: (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فأنت يا أخي كذلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الطلاق الذي وقع منك يختلف بحسب نيتك: إن كنت نويت منعها من غسلها الملابس بعد ذلك وأنك تستغني عنها، وأردت تخويفها وتهديدها بهذا الطلاق فلك أن تسمح عنها وتكفِّر عن يمينك هذا حكمه حكم اليمين، إذا كنت قصدك منعها من الغسل غضباً عليها، ولم ترد فراقها إن غسلت ثيابك، إنما أردت تهديدها بهذا (والشراح)! عليها والغضب عليها ولم ترد فراقها بهذا لو غسلت، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين، إطعام عشرة كل واحد يعطى نصف الصاع تمر أو رز كيلو ونصف لكل واحد، أو كسوة على قميص قميص، أو عتق رقبة فمن عجز يصوم ثلاثة أيام، أما إن كنت أردت الطلاق إيقاع الطلاق عليها إن غسلت يقع عليها يقع طلقة واحدة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن غسلت ثيابك فإنها إذا غسلتها يقع عليها طلقة واحدة وتراجعها تقول: اشهد يا فلان أني مراجع زوجتي، تشهد اثنين من الطيبين من جيرانك أو أصحابك أنك مراجعها، هكذا السنة إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كنت ما طلقتها قبلها طلقتين، أما إذا كان قبلها طلقتين ما تصلح إلا بعد زوج، لكن إذا كنت ما طلقتها قبلها طلقتين وأنت أردت الطلاق إذا غسلت ثيابك تكون طلقة واحدة، وتراجعها بإشهاد اثنين تقول اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي فلانة، ما دامت في العدة، أما إن كنت ما أردت الطلاق مثلما تقدم، وإنما أردت منعها والغضب عليها وتهديدها حتى لا تغسل ثيابك مرة أخرى من أجل غضبك ولم ترد إيقاع الطلاق ولا فراقها ولكن أردت المنع، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين غداء أو عشاء، أو تعطي كل واحد نصف الصاع كيلو ونصف كل واحد من التمر أو الحنطة أو غيرهما من قوت البلد، وفق الله الجميع.