إن زوجي حلف بالطلاق إذا لم تُرجع أخته الدينار لصاحبه، ولكن أخته لم ترجعه وأخذته، وفي المرة الثانية كان الأمر كذلك، فماذا يكون الحكم؟
هذا فيه تفصيل: إن كان قصد بذلك إيقاع الطلاق إن لم ترجعي الدينار، وقع طلقة على زوجته بذلك وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان ليس قبل ذلك طلقتان، وإن كان أراد التشديد عليها, أو تخويفها, ولم يرد إيقاع الطلاق فلم تفعل فعليه كفارة يمين؛ لأن هذا في حكم اليمين, وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، يعني كيلوا ونصف من قوت البلد من تمر, أو أرز, أو غيرهما, أو كسوتهم، كسوةً تجزؤهم في الصلاة كالقميص لكل واحد, أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز وكان فقيراً لا يستطيع صام ثلاثة أيام ويكفي ذلك.