تشاجرت مع زوجتي وقلت لها بعصبية: علي الطلاق بالثلاثة ما أنت ذاهبة إلى العمل على الإطلاق، وبالفعل ثاني يوم ما ذهبت إلى العمل، وذهبت أنا إلى عملها لكي أقدم لها استقالة، فرفض المسئولون وعادت إلى العمل، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً
هذا فيه تفصيل يا أخي: إن كان المقصود من كلامك هذا منعها من العمل وليس قصدك إيقاع الطلاق وإنما أردت تهديدها وتخويفها لعلها تستجيب فعليك كفارة يمين، ويكون هذا الطلاق في حكم اليمين في أصح قولي العلماء كما أفتى بذلك جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله– وتلميذه ابن القيم - رحمه الله– وجماعة من أهل العلم، هذا إذا كان قصدك منعها وتهديدها وتخويفها، ثم رجعت عن ذلك ورأيت أن تسمح لها فلا بأس وعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كما بينه الله في سورة المائدة، وإطعام المساكين هو أن يعطى كل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أزر يعني كيلو ونصف تقريبا، أو كسوة تجزئهم في الصلاة كإزار ورداء أو قميص أو إعتاق رقبة كما بينه الله سبحانه وتعالى، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق، يعني نيتك إيقاع الطلاق، أو ناوي هذا وهذا قصدت منعها وقصدت إيقاع الطلاق فإنه يقع عليها بهذا طلقة على الصحيح، ولو قلت بالثلاثة يقع طلقة واحدة، لأن الطلاق بكلمة واحدة ولفظ واحد يعتبر طلقة واحدة في أصح قولي أهل العلم؛ لأنه ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما أنه قال: (كان الطلاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم – وعهد الصديق أبي بكر وأول خلافة عمر طلاق الثلاث بواحدة) وفي لفظ، سئل: ألم تكن الثلاث واحدة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم – وعهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر؟ قال: بلى، يعني عن ابن عباس - رضي الله عنهما-، فالمقصود أنه أخبر ابن عباس أن الطلاق كان يجعل واحدة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم – يعني الطلاق بالثلاث في كلمة واحدة يجعل واحدة في عهد الصديق - رضي الله عنه – ثم في عهد عمر، كما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم –، ثم رأى عمر إمضاء الثلاث ولو بكلمة واحدة فأمضاها - رضي الله عنه وأرضاه- ردعا للناس عن التساهل في الطلاق. فالحاصل أنك إذا كنت أردت الطلاق أو أردت الأمرين: الطلاق والمنع جميعا، ثم سمحت لها أو عصتك وذهبت إلى العمل فإنه يقع عليها طلقة واحدة بهذا، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كنت لم تطلقها طلقتين قبل ذلك، أما إن كنت طلقتها طلقتين قبل ذلك تكون هذه هي الأخيرة ولا تحل إلا بعد زوج بعد زوج شرعي وبعد وطئه لها ثم فراقها له بموت أو طلاق.