يسأل سماحة الشيخ عن طلاق الغضبان؟
الغضبان له ثلاث حالات: إحداها: أن يزول عقله بسبب شدة الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه كالمجنون. الحالة الثانية: اشتد معه الغضب حتى لا يستطيع أن يملك نفسه بسبب شدة الغضب عن مسابة أو مضاربة، أسباب واضحة تجعله يشتد غضبه فهذه الحالة اختلف فيها العلماء: فمنهم من أوقع الطلاق فيها ومنهم من لم يوقعه وألحقها بالأولى، وهذا هو الأظهر والأقرب، أنها تحلق بالأولى إذا اتضحت أسباب شدة الغضب فإن ......! شدة الغضب وليس هناك أسباب توجب شدة الغضب، لكن متى اتضحت الأسباب كالمضاربة بين الشخصين أو بين الرجل وزوجته أو بينه وبين أبيها وأخيها ونحو ذلك والمسابَّة والمشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب ويتضح منها شدة الغضب وتصدقه المرأة أو الحاضرون يصدقونه في ذلك فهذا لا يقع على الصحيح، أما مجرد دعوى شدة الغضب من دون دليل ولا بيان ما يكفي، الحال الثالثة: الغضب الذي ليس بشديد، العادي، فهذا يقع الطلاق به عند جميع العلماء، وهو الغضب العادي الذي ليس هناك فيه شدة واضحة، فهذا عند جميع أهل العلم يقع به الطلاق.