لقد وقع علي مرة بأن حلفت على أخي بأن لا يذهب إلى مكانٍ ما ولكنه ذهب، والحلف كان بالطلاق فهل هذا الطلاق واقع؟ وماذا أعمل؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فكان ينبغي لك يا أخي أن لا تحلف بالطلاق، وأن تقول له شيئاً آخر غير الطلاق، لكن ما دام وقع الطلاق فإن كنت أردت بهذا منعه ولم ترد إيقاع الطلاق فعليك كفارةُ يمين، ويكون الطلاق في حكم اليمين. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق ففي إمكانك الاتصال بالمفتي لديكم أو المحكمة الشرعية حتى تنظر فيما جرى منك، تحضر أنت والمُطَلق عليه والمرأة ووليها لدى المفتي لديكم، أو لدى المحكمة في الأحوال الشخصية، أو إذا كان هناك قاضٍ شرعي، أو عالمٌ معروف بالعلم والفضل، حتى يفتيكم بما يوافق الشرع المطهر إن شاء الله، بعدما تذكر له الواقع، وبعدما يسأل الزوجة عما لديها وعما لدى وليها، وبعدما يسأل المطلق عليه ماذا سمع منك، ونصيحتي أن لا تعود لمثل هذا.