ما حكم من يحلف بالحرام عادةً في كل لحظة؟
هذا لا يجوز الحلف بالحرام منكر ؛ كما قال الله في الظهار: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً [المجادلة: من الآية2)]. والله أنكر على نبيه - صلى الله عليه وسلم-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم: من الآية1)]. فلا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، ولا يقول عليّ الحرام ما أفعل كذا، عليّ الحرام لأفعلنَّ كذا، عليّ الحرام ما أسافر ، عليّ الحرام ما أكلم فلان، كل هذا لا يجوز، إذا دعت الحاجة يحلف يقول: والله ما أفعل كذا ، يحلف إذا دعت الحاجة، أما التحريم فلا يجوز، وعليه كفارة اليمين إذا حلف بالحرام أنه ما يفعل هذا شيء وفعله فعليه كفارة يمين ، أو قال عليه الحرام ليفعلنه ولم يفعله، عليه كفارة اليمين ، كفارة التحريم كفارة اليمين.