إنه توفي زوجها منذ أشهر ولها بنات وأولاد كبار متزوجون، وهي قد انقطع عنها العذر الشرعي، فكم تكون عدتها، علماً بأن عمرها ستون عاماً؟
عدتها مثل غيرها أربعة أشهر وعشر؛ لأن الله -جل وعلا- قال: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [(234) سورة البقرة]. وهذا عام للتي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة، يعم الجميع، الله -جل وعلا-، قال: وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [(234) سورة البقرة]. والأزواج يعني الزوجات، فعلى الزوجة أن تربص أربعة أشهر وعشراً سواء كانت كبيرة في السن أو شابة، تحيض أو لا تحيض، عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، يعني مائة وثلاثين يوماً مطلقاً ولو كانت تحيض. الواجب عليها العدة المذكورة أربعة أشهر وعشراً؛ كما قاله الله-عز وجل-، وهكذا جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشراً؛ كما نص عليه القرآن الكريم، وعليها في هذه العدة الإحداد أيضاً، والإحداد تجنب الزينة من ملابس، لا تلبس ملابس الجميلة، ولا تكتحل، ولا تمس الطيب، ولا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس، ولا الملابس الجميلة حتى تكمل العدة. والخلاصة تلاحظ خمسة أمور، المعتدة بالموت خمسة أمور تلاحظها: الأول: بقائها في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه، تبقى فيه تكمل العدة إذا تيسر ذلك، إذا أمكن ذلك، أما إذا كان لم يمكن؛ لأنه استأجره وقد انتهت مدته، أو لأنها تستوحش ما عندها .... معها..... تذهب إلى أهلها.. ولا بأس بخروجها عند الحاجة إلى الطبيب أو إلى المحكمة إن كان هناك خصومة أو لحاجتها لا بأس، وترجع إلى بيتها. الأمر الثاني: تلبس الملابس العادية التي ليس فيها جمال ولا فتنة، سوداء، أو خضراء، أو غير ذلك، لا تختص بالسوداء، ولو خضراء، ولو صفراء، لكن غير جميلة. الثالث: عدم الطيب لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرى إلا إذا طهرت من الحيض إذا كانت تحيض إذا طهرت من الحيض لا بأس أن تستعمل البخور حين طهرها من حيضها. الرابع: عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس، لا أسورة ولا قلائد ولا خواتم تجتنب هذا، حتى تنتهي. الخامس: عدم التكحل والحناء حتى تنتهي من العدة. هذه خمسة أمور على المعتدة من الوفاة أن تلاحظها. وأما باقي الأمور من جنس النساء، لها أن تغير ثيابها متى شاءت، لها أن تغتسل متى شاءت، لها أن تغسل رأسها بالشامبو، بالسدر لا بأس، لها أن تمشي في حديقة بيتها، في سطوح بيتها، في القمراء وغير القمراء، لها أن تمشي بالنعال بالخفين وغير الخفين، تمشي حافية لا بأس، لها أن تكلم بالتلفون من تحتاج تكليمه، أو من كلام رجل أو امرأة إذا كان فيه كلام مباح، لا بأس أن تتكلم بالتلفون من يزهم عليها إذا كان كلامه مباحاً، أما المغازلة مع الشباب ومع الأجناب فلا يجوز هذا، لا للمعتدة ولا غير المعتدة، حرام على الجميع، أما أن يتكلم، يزهم يسأل عن شيء، أو يعزيها، أو يدعو لها، أو يسألها عن حاجة لا بأس بذلك، وإن كان غير محرم، إذا كان كلاماً نزيهاً ليس فيه محرم، أو يسلم عليها، أو غير ذلك من الحاجات، أو هي تزهم على أحد، على أخيها، على أبيها، على شخص آخر تسأله عن شيء عن حاجة لا بأس.