هناك امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل أن يسجل لها وكالة لأخيها من أبيها ليتولى عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه، مع أنها تركت أبناءها وهم الأقربون للولاية، وليس فيهم نقص من بعدهم أخ شقيق، وفعلا أخرج صكاً من كتابة العدل حسب رغبتها، ثم اتصلت هي والوكيل والزوج بإمام مسجد وليس موظفا وظيفة رسمية، فتم العقد والزواج بهذه الصفة، فما رأيكم فيمن كتب هذه الوكالة، ومن عمل بها، وأيضا من وقوع الزواج؟ أفتونا مشكورين، جزاكم الله خيرا؟
ج/ أولاً: الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، يتولاه الأقرب فالأقرب، والأقرب هو الأب ثم يليه الجد ثم الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم من دونهم كمثل أخ شقيق، ومثل أخ لأب والعم الشقيق كالمواريث، هذا هو الأرجح؛ لأن هذه قرابة يترتب عليه الحنو على المرأة والحرص على ما ينفعها فكان الأقرب فالأقرب أولى، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي) فكل ما كان الولي أقرب صار أكثر عنايةً بها وحرصاً على مصلحتها، فلا ينبغي لها ولا لغيرها أن يعمل خلاف ذلك، فلا تكتب الوكالة باسم الأبعد ويترك الأقرب، مثل هذه التي كتبت الولاية لأخيها ولها أبناء، والأبناء مقدمون على الراجح على الإخوة، لكن إذا تم العقد بذلك فينبغي أن يجدد العقد بولي أقرب حتى يخرج من خلاف العلماء.. بعض أهل العلم يرى أن جميع الأقارب العصبة لو كان الأخ أو الابن أو العم، ولكن الأولى الذي ينبغي هو تقديم الأقرب فالأقرب، فالتي عقد لها أخوها لأبيها مع وجود أبنائها ينبغي أن يجدد عقدها بنفس ابنها أو وكيل ابنها، إلا إذا كان ابنها قد وافق على توكيل الأخ لأب فلا بأس، إذا وافق الأقرب على توكيل الأبعد فلا حرج، إذا قال الأقرب نوكل الأبعد، يعني وكل ابنها أخاها فلا بأس، أما إذا كان بغير إذنهم بغير موافقتهم فلا. بل لا بد من كون الأقرب هو الذي يتولى عملية النكاح فإذا تم العقد بولاية غير الأقرب فينبغي أن يجدد باسم ولاية الأقرب خروجاً من خلاف العلماء واحتياطاً للفروج، لأن الفروج أمرها عظيم، الفروج لها شأن، فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء ومن ذلك أن يكون العقد من الأقرب لا من الأبعد، فإذا تولاه الأبعد ينبغي أن يجدد إلى الأقرب حتى تكون المرأة حِلاً للزوج ليس فيه شبهة.