لدينا ما يسمى بيسر عقد النكاح، وهو الاتفاق بين الزوجين على المهر، وإحضار شاهدين بغير إذن الولي، إما لعدم حضوره أو لعدم إذنه، فهل هذا العقد يُعتبر صحيح؟
ليس بصحيح، لا عقد إلا بولي، يقول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (لا نكاح إلا بولي)، فالمرأة لا تزوج نفسها، ولا تزوج غيرها، فلا بد في النكاح من الولي، النكاح يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدين هذا هو النكاح الشرعي، وليٌ وهو أقرب العصبة إلى المرأة أبوها ثم جدها وإن علا من الذكور، ثم ابنها ثم ابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب، لا بد من الولي وأن يكون مسلماً معروفاً بالخير عدلاً حسب التيسير، فإن لم يتيسر العدل جاز وإن كان غير عدل إن كان مسلماً، فالمقصود أنه لا بد من الولي، ولا بد من شاهدين معروفين بالخير والعدالة، فالزوج هو صاحب الحاجة، والولي يزوج ويقول: زوجتك فلانة بن فلان أو بنته أو أخته أو نحو ذلك، والزوج يقول قبلت، والشاهدان يشهدان بذلك. أما ما يسمى بالزواج العرفي، وهو كونها تزوج نفسها من دون ولي فهذا لا يجوز، بل هو باطل عند جمهور أهل العلم، وعليه دل النص الصحيح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وهو قوله: (لا نكاح إلا بولي)، ويقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها). جزاكم الله خيراً