التربية لا توجب المحرمية
من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح. أ. ح. ق. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (513) وتاريخ 5/2/1407هـ الذي تسأل فيه عن جملة من الأسئلة[1].
وأفيدك بأنه يلزمك منع زوجتك من حضور الاحتفال الذي فيه اختلاط بالرجال الأجانب، ولو لم يرض والدها بالمنع؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك إبلاغ الجهة المختصة بطرفكم وهي هيئة الأمر بالمعروف، لمنع وجود الرجال مع النساء في الاحتفالات.
وأما البنت التي رباها والدكم منذ صغرها، فإنكم لا تكونون بذلك محارم لها، ولا يجوز لكم أن تقبلوها، ويلزمها الحجاب عنكم، إلا إذا كانت رضعت من أمكم أو من زوجة لأبيكم أو من أي أخت من أخواتكم، خمس رضعات فأكثر في الحولين، وكذالك إذا كنتم رضعتم من أمها خمس رضعات فأكثر، أو أرضعتكم أنتم وإياها امرأة أخرى خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنها تصير أختاً لكم من الرضاع، يجوز لكم أن تسلموا عليها، وتكونون محارم لها في غير عقد النكاح.
[1] سؤال من الأخ. أ. ح. ق. وأجاب عنه سماحته بتاريخ 27/3/1407هـ.