إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر أنه ابن فلان، فهل يقبل كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسبه إليه أم لا؟.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فقول الطبيب أن الطفل المجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبراً على إطلاقه بل لا بد من النظر في حال الطفل فإذا كان معروفاً أنه ولد على فراش فلان من زوجته, أو من سريته فإنه محكوم له بذلك, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (الولد للفراش وللعاهر الحجر), أو كان معروفاً أنه ابن فلان بالبينة بشاهدي عدل يشهدان بأن هذا هو ابن فلان، فإنه يحكم به بالبينة الشرعية, فإن كان الحال ليس في ذلك فراش, ولا شهادة عدلين فإنه يعرض على القافة بحضرة جميع من يدعيه بوجه شرعي, وإذا كان له منازع كذلك يحضر عند القافة العارفين بالشبه, فتلحقه القافة بمن هو أقرب به شبهاً عند فقد الفراش وعند فقد البينة العاجلة, وأما الطبيب فلا يكفي، القافة العارفين بأشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع, وقد سر النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال القائف في أسامة بن زيد مع أبيه، وهما تحت قطيفة لم يبدو منهما إلا أرجلهما قال: "إن هذه الأقدام بعضها من بعض" فسر النبي بذلك-عليه الصلاة والسلام-وقد عمل المسلمون بهذا، فالحاصل أن القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر الدم أو نحوه, فالقافة العارفون بالأشباه هم المقدمون في هذه المسألة عند فقد البينة التي أقوى منهم وهي الفراش, وشهادة عدلين يشهدان بنسبه لفلان، فإذا كان مجهولاً, ولا بينة, ولا فراش فإن القافة هي المعتبرة نعم.