سمعت من بعض الناس يقولون: إذا جامع الرجل زوجته قبل أن تغلق الأربعين يوما-يعني من النفاس- كأنه يزني بها، وما الحكم لو فعل ذلك، هل يلزمه كفارة، أو التوبة إلى الله، وإذا جامعها وهي حائض يقولون نفس الكلام، أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض أو في النفاس، لأن الله –سبحانه- يقول:وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) سورة البقرة. فلا يجوز للزوج أن يأتي الزوجة في حال الحيض حتى تغتسل تطهر وتغتسل من حيضها، ثم له أن يجامعها، وكذلك النفساء ليس له أن يأتيها في حال، ما دام الدم موجوداً، فإذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها، ولو كانت في الأربعين، فلو طهرت لشهرٍ فاغتسلت جاز له أن يجامعها في العشر الباقية، فإن عليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها في بقية الأربعين لأن ...... النفاس ليس له حد، قد تطهر لعشرين، قد تطهر لثلاثين،و قد تطهر لأقل أو أكثر، فإذا طهرت واغتسلت عليها أن تصوم وتصلي، ولزوجها أن يأتيها في وقت الطهر، أما في وقت الدم فلا، فإذا تمت الأربعين، إذا أكملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل ولو كان الدم موجودا، لو استمر معها الدم حتى كملت الأربعين، فإنها تنتهي المدة، فعليها أن تغتسل ولو كان الدم جارياً، وتصلي وتصوم وتعتبر هذا الدم دماً فاسداً لا يمنعها من صومها وصلاتها، ولا يمنع زوجها من قربائها؛ لأن هذا الدم المستمر يعتبر دماً فاسداً بعد تمام الأربعين، لأن نهاية النفاس وتمامه الأربعون، فإذا انتهت الأربعون؛ فإن النفاس قد انتهى، فعلى المرأة أن تغتسل وعليها أن تصلي وتصوم إذا كان في رمضان، وتحل لزوجها ولو كان الدم جارياً؛ لأنه والحال ما ذكر يكون دم فساد لا يعتبر، وإذا جامع الرجل امرأته في الحيض، أو في النفاس، فقد أساء وأثم وأتى كبيرةً من الكبائر، فالواجب عليه أن يتقي الله، وأن يتوب إليه-سبحانه وتعالى- عما فعل والتوبة تجب ما قبلها، وعليه-مع ذلك- في أصح قولي العلماء الكفارة، وهي نصف دينار أو دينار، إذا أتى زوجته في الحيض ومثله النفاس، عليه الكفارة مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع، وال..... الصادق أن لا يعود في ذلك وعليه كفارة وهي دينار أو نصف دينار من الذهب أو قيمة من الفضة، ومقداره نصف الدينار من الجنية السعودي اليوم سهمان من سبعة، لأن الجنيه السعودي اليوم ديناران إلا ربع يعني مثقالان إلا ربع، فنصف الدينار منه سهمان من سبعة، والدينار أربعة من سبعة، فعليه أن يكفر بذلك إذا أتى زوجته وهي حائض أو نفساء، ينظر في صرف الجنيه السعودي فإذا عرف أن الصرافين يخرج مقدار سهمين من سبعة من الجنية، من صرف الجنيه، ويتصدق به على بعض الفقراء، أو أربعة من سبع من غير الدينار فيتصدق به على بعض الفقراء توبةً إلى الله-عز وجل- وكفارةً لما أتى من الوطء في الحيض أو النفاس وقت وجود الدم، أما بعد الطهر فليس في ذلك شيء، إذا طهرت واغتسلت من حيضها أو نفاسها حلت للزوج كما تقدم.