متى تبدأ النفقة على الزوجة، هل هو من العقد، أم من الدخول عليها؟
يبدأ من الدخول عليها، إذا دخل عليها وصارت تحت تصرفه وتحت نفقته تبدأ النفقة عليها، أما ما دامت عند أهلها فلا نفقة لها، إلا إذا كان التأخير منه، هو الذي أخرها، أما إذا كان جاء منهم، وطلبه منه تأجيلها فإن النفقة عليه، أما إذا كان هو الذي تركها عندهم متساهلاً فالظاهر أن عليه النفقة؛ لأن هذا التساهل يشبه أن يكون فراراً من النفقة وقد دخلت في عصمته، والله جل وعلا أمر المعاشرة بالمعروف، قال جل وعلا: (وعاشروهن بالمعروف)، وليس من المعروف أن لا ينفق عليها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وهذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، إلا إذا كان بقاءها عند أهلها باختيارهم ورغبتهم هم فالنفقة عليهم.